"النواب" يُقر "شؤون المرأة" ويُحيل "الأصول الافتراضية" لجنة "الاقتصاد الرقمي

نبض البلد - أقر مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عدد مواده 13 مادة، فيما أحال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وخلال الجلسة قال وزير دولة أحمد عويدي العبادي، بشأن المادة السابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، "إن اللجنة القانونية النيابية بذلت جُهدًا كبيرًا أثناء دراستها وتمحيصها ومُناقشتها لمشروع القانون"، مشيرا الى أنه يجب يجب توضيح أن الدرجات العُليا تقترن بالإرادة الملكية السامية.
وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها بالأغلبية، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته المُشتركة (القانون والمرأة وشؤون الأسرة).
ونص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة على: "يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون - والأنظمة الصادرة بمُقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات جميعها" في حين وافقت عليها اللجنة بعد شطب كلمة (جميعها).
ونص البند الأول من الفقرة (ب) من نفس المادة على: "يُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على 17 عضوًا، يُمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المُجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (على أن يكون من بينهم مُمثلون عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام)، بعد كلمة (العلاقة).
ونص البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الخامسة على: "تكون مُدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إضافة عبارة (ولمرة واحدة للأعضاء من غير مُمثلي الموسسات الرسمية)، بعد عبارة (للتجديد).
ووافق "النواب" على المادة السادسة في مشروع القانون، كما جاءت من "المُشتركة النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. ج - إقرار خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. د - إقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. هـ - إقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها. و - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ز - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. ح - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إعادة صياغتها، لتُصبح بالنص التالي: "أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار كُل من: 1 - الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2 - خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3 - التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4 - الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. هـ - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وبخصوص البند الأول من الفقرة (أ) من المادة السابعة في مشروع القانون، خالف مجلس النواب قرار لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص كما ورد من الحُكومة.
وينص هذا البند على: " يُعين الأمين العام وتُنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية" بينما جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية).
ونص البند السابع من الفقرة (ب) من المادة السابعة في مشروع القانون على: "تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها فريق قانوني واقتصادي من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حُكومية ومؤسسات المُجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (من ضمنها فريق قانوني وإعلامي واقتصادي وإعلامي).
وبشأن الفقرة (ج) من المادة الثامنة من مشروع القانون، فقد خالف "النواب" أيضًا اقتراح لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحُكومة.
وتنص هذه الفقرة على: "عوائد النفقات الإدارية المُترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُديرها اللجنة". في حين جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب كلمة (عوائد) والاستعاضة عنها بعبارة (الدعم المُقدم للجنة لغايات).
وكان مجلس النواب أقر، في التاسع من نيسان الحالي، أربع مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. في حين أقرت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، في السادس من شهر نيسان الحالي، مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، ليضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة.
كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها منذ نشأتها عام 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
من جهة ثانية، وافق مجلس النواب على تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المُتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها وحماية المُتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مُراعاة المعايير والمُمارسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى جانب، تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المُتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مُزودي خدمات الأصول الافتراضية بمُمارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
--(بترا)