مداخلة للنائب فريحات تثير الجدل والتساؤلات
معمر: صندوق تسليف المرأة يحجز على أموال الزوج والدائن لا يستطيع أن يحجز على أموال المدين
ملكاوي: المشاهدة والمبيت مكفولان قانونيًا واطالب بالبحث أكثر والتوسع في أسباب الطلاق
الأنباط - الاف تيسير
أثارت كلمة النائب ينال فريحات جدلًا واسعًا عقب تصريحه بأن "من لم يحضر اجتماعات اللجنة – القانونية - أحيانًا لا يكون عنده الوعي والتصور عن تفاصيل القانون وتعديلاته"، مؤكدًا أنه مع حفظ حقوق المرأة المظلومة وليست الظالمة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأزواج تواصلوا معه في خضم معرفتهم بمناقشة هذا القانون، فريحات الذي اقترح على قاضي القضاة وبالتنسيق مع مجلس النواب، أن يكون هناك حوار وطني فيما يتعلق بشؤون الأسرة الأردنية، لفت إلى أن عدد حالات الطلاق في تزايد، وأن هناك "استسهال لطلب الطلاق" وأن "تشريعيات تدعم ذلك". على حد قوله.
و أضاف فريحات أن الحياة ما بعد الطلاق أصبحت تحمل ما يسمى بـ"اللايف ستايل"، وهو عالم المطلقات والمطلقين، وأن لهم تفاصيل حياة معينة اعتادوا عليها بل ويرغبون بها ويشجع بعضهم البعض عليها، وذهب الى حد القول "أن التشريعيت قد تكون ساهمت بذلك، وأنه مع وضع ضوابط".
الطلاق بين الماضي والحاضر
وتعليقا على اقوال فريحات، قال المحامي الشرعي والقانوني رفعت معمر إن هناك بالفعل "تسهيلًا" لعملية الطلاق وخاصة للنساء إذا كانت هي طالبة للطلاق، وذلك من خلال التفريق للشقاق والنزاع.
واوضح معمر لـ"الانباط"، أن العدد السنوي لحالات الطلاق ما يقارب 28 – 29 ألف حالة، معتبرا أن المجتمع الإسلامي الذي يصل عدده التقريبي إلى 1.7 – 2 مليار، أي ما يقارب 25% من إجمالي سكان العالم، لا يجب أن تسجل فيه هذه الأعداد الكبيرة من الطلاق.
وأوضح أنه في السابق وقبل تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2010، كانت المحكمة عند عدم الاتفاق تفرض المشاهدة لمدة ساعتين في إحدى المؤسسات التابعة للدولة، أما في الوقت الحالي، فقد تغيّر وضع المشاهدة للأطفال، حتى أصبح هناك مبيت للأطفال أكثر من يوم أو تمتد المشاهدة إلى 7 – 8 ساعات في حال الاتفاق، ومن ضمنها حق الاتصال المرئي.
وشدّد معمر على أن الصغير حين يقرب عمره من 15 عامًا يحتاج إلى تقويم الرجال أكثر من عناية النساء حتى سن البلوغ، وأن الأطفال عندما يصلون إلى سن البلوغ بحاجة إلى الرقابة، منبهًا إلى أن الأطفال بحاجة إلى الجلوس مع الأب أو الأم بغض النظر عن من يمتلك حق الاحتضان، ما لا يقل عن 3 – 4 أيام مع أحد الطرفين، حتى يربّوهم تربية إسلامية صحيحة.
إلغاء الحبس دمار للأسر
واعتبر معمر أن إلغاء قرار الحبس واستبداله بالسوار الإلكترونية دمار للأسر الأردنية، متسائلًا: "كيف لها المرأة أن لا يكون لها حق في حبسه وصندوق المرأة له الحق في الحبس؟"، وأضاف أن صندوق تسليف المرأة يحجز على أموال الزوج وأبيه وأمه وأخته وأخيه، بينما الدائن لا يستطيع أن يحجز على أموال المدين، ورأى أن التشريع الأردني قاصر ما دام أن القانون منع حبس المدين على النفقة، متسائلًا: "إذن امنع صندوق التسليف أن يحبس، أو العكس بأن يكون مباح". واعتبر إنه إذا أثبتت الزوجة أن الأب له القدرة على دفع النفقة من دخله لكنه ممتنع، يجب حبسه وليس إعطاءه فرصة.
فريحات: انفراد الام بالتربية احتكار
فريحات تطرّق في حديثه إلى حضانة الأطفال، موضحًا أن كثيرًا من الرجال يقولون إنه عندما يلتقون بأبنائهم "نص ساعة أو ساعة في الأسبوع" لا تكون لهم علاقة حقيقية مع أبنائهم، مشيرًا إلى أن هناك حالات قليلة – لكنها موجودة – تقوم فيها الأم بتشجيع الأبناء على عدم احترام آبائهم وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين. وقال إن أحد الآباء ذكر له أنه قبل الطلاق كانت ابنته محجبة، وبعد الطلاق خلعت حجابها، وأن الأب لا يستطيع وليس لديه القدرة على نصح ابنته بما يخص الدين وأمور حياتها وأخلاقها، والسبب – بحسب قوله – أن الأم تنفرد بالتربية، ولذلك يرى فريحات أن الأمر يتطلب تعديلات تشريعية ليكون للأب دور مستمر في تربية أبنائه، معتبرًا أن "التربية للأم احتكارًا".
وخلال مداخلته، حاول فريحات تلطيـف الأجواء بالتأكيد على أنه يجب حفظ حقوق الام، موضحًا أن التعديل القانوني ربما لم يلغِ الحبس وهذا الأمر يخيف بعض النساء، وأن الحبس يجبر الزوج على دفع النفقة، متابعًا أنه ليس مع "الاستسهال"، ولكن "ليس من اللائق أن يرى الابن أن أمه تحبس والده كل عام"، مع ان بعض الآباء قد يستحقون ذلك "وليس الجميع يستحقه"، مشدّدا على ضرورة الحوار في مجمل التشريعيات التي تنظم شؤون الأسرة الأردنية.
ملكاوي: القانون سلاح بيد المرأة
بدوره علّق المحامي القانوني والشرعي بشار ملكاوي على كلمة النائب ينال فريحات، موضحا أن ما ورد في كلمة النائب حول المشاهدة قد تكون سقطت سهوًا عنه لأنها "مغلـوطة"، مؤكدًا أن المشاهدة تمتد إلى عدة ساعات، كما أن القانون أجاز الاستزارة والمبيت، معتبرا أن التربية بالفعل تقع على عاتق المرأة كون الحضانة مع الأم لسن معين، وبعد ذلك يتم تخيير الطفل.
وأشار ملكاوي في حديث لـ"الانباط"، إلى أن هذا القانون أصبح سلاحًا بيد المرأة سواء كانت ظالمة أو مظلومة، قائلاً: "أن قصد النائب بحكم خبرته أن المرأة المظلومة لا يختلف عليها اثنان، وعلى سبيل المثال أن الرجل يقوم بضربها أو إهانتها أو عدم احترامها أو يقطع عنها المصروف، وهي معروفة للعموم".
كما أوضح أن المرأة الظالمة موجودة أيضًا، وضرب مثالًا بقضايا لديه، مثل حالات الخيانة أو أن تعتدي المرأة على زوجها أو تسيء معاملته، ومع ذلك فإن القانون لا يسعفه، بل ويعاقبه في حال قام الزوج بضرب المرأة، مؤكدًا أنه في مثل هذه الحالات يلجأ الزوج إلى الطلاق، ليكون بيد الزوجة سلاح مثل الطلاق التعسفي، نفقة الأبناء، التعليم، السكن، مشددًا ملكاوي على أنه يجب على القانون والقضاة البحث أكثر والتوسع في أسباب الطلاق حتى يُرفع الظلم سواءً عن المرأة أو الرجل.