بيان دعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

نبض البلد -


تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بأقصى العبارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو 2025 على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن الدوافع التي تقف وراء هذه العقوبات سياسية ولا يمكن تبريرها قانونيًا، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة آليات حقوق الإنسان الدولية واستقلالها.

يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة.

من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم.

وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي:

أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛

أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان".

ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها.

على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها.

وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية.

والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط.

لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب.

إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛

التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛

إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛

مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛

الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.