نبض البلد - دانا خليل الشلول
تُعتبر قضايا الانفصال والطلاق وما يتبعها من تحديات تتعلق بحضانة الأطفال وحق رؤيتهم من أكثر المنعطفات الاجتماعية والنفسية تعقيداً التي تلقي بظلالها على الأسر والمجتمع ككل، وفي خضم هذه التحديات، يواجه العديد من الآباء واقعاً مريراً بعد الانفصال، حيث تتحول العلاقة مع الأبناء إلى صراعٍ مستمر مع جهات متعددة، ما يفتح الباب أمام نقاشٍ يكاد لا ينتهي حول عدالة الأنظمة المتبعة ومدى فعاليتها في حماية حقوق جميع الأطراف، فهناك تساؤل مهم يطرح نفسه حول ما إذا كان دور الأب يقتصر على كونه مجرد منفقٍ بعد الانفصال، وكذلك عن التداعيات النفسية العميقة التي قد يتركها هذا الصراع، وحرمان أحد الوالدين من دوره الفاعل في حياة أبنائه، على الأبناء أنفسهم. فبين مطرقة الانفصال وسندان المعاناة القضائيّة والاجتماعيّة تتجسد قصص إنسانيّة مؤلمة لآباءٍ وأمهات يُحرمون من حقهم في رؤية أبنائهم، بينما تكشف السطور التالية عن شهادة واقعيّةٍ حيّة تُلقي الضوء على جوانب خفيّة من هذه المعاناة، وتُثير نقاشاً حول الثغرات المحتملة في الأنظمة والإجراءات، وكيف يمكن أن تؤثر على حياة الآباء والأبناء على حد سواء.
وفي هذا الصدد، بدأ محمد (اسم مستعار) بسرد معاناته " استمر زواجي قرابة الـ (10) سنوات، رزقت خلالها بـ (3) بنات وكانت حياتي عاديّةً ومستقرّة، إلى أن تقاعدت ( حماتي ) وبدأت بالتدخل في حياتنا أنا وعديلي وزوجة ابنها، لتكون نهاية تدخلاتها طلاقي أنا وابنتها، وطلاق عديلي وزوجته، وطلاق ابنها وزوجته وجميعنا كان لدينا أطفال، ومن هنا بدأ الصراع والمعاناة باستغلال الأطفال وتحريضهم علينا كآباء، حيث وجّهت طليقتي بناتنا لسبي وشتمي بأبشع الألفاظ النابية وأقذرها بمجرد دخولي للمنزل، مما كان يُثير استغرابي واندهاشي، نظراً للعلاقة الجميلة التي كانت تربطني ببناتي، لأقوم بعدها بالنقاش مع طفلتي على انفراد عن سبب سلوكها لترد علي ببراءة وتلقائيّة "إحنا بنسب عليك عشان نشكيك (لحماية "الاثرة") ( بلدغه الأطفال بحرف السين)، لأقوم بسؤالها ما هي حماية الأسرة؟ لتصمت ببراءة الأطفال دون أن تعرف الإجابة، لأتدارك الأمر قائلاً لها "هذه دكانة يوزعون فيها الحلوى للأطفال الحلوين الي زيك"، وأنا هنا لا ألومها كطفلة بريئة على ما تقول ويصدر منها لأنها مجرد مستمع ومتلقي للمعلومة من بيئتها المحيطة، وبعد ذلك شاءت الأقدار أن يتم الانفصال بيني وبين أم بناتي، لأقوم باللجوء للقضاء لأخذ حكم بالمشاهدة والمبيت، لتبدأ هنا معاناة أخرى مع عدة جهات؛ حيث كان قرار المحكمة أن يكون استلام وتسليم الأطفال في واحدة من دور الرعاية التابعة لإحدى الجمعيات النسوية. "
وتابع محمد كلامه "امتنعت طليقتي عن تسليمي الأطفال رغم محاولتي المتكررة مع محاميها لتنفيذ الحكم لكن دون جدوى، والمفارقة العجيبة هنا أنَّ إدارة دار الرعاية أخبروني باستعدادهم لتزويدي بكتاب موجه للمحكمة يُفيد بامتناع طليقتي عن تسليم الأطفال، لكنَّهم بالمقابل أخبروني بأنَّهم سيعتذرون عن استمرارهم بتوفير إمكانيّة استلام وتسليم الأطفال في دار الرعاية في حال التعميم على طليقتي وأنَّه عليَّ أن أبحث عن طريقة ومكان آخران لاستلام الأطفال ورؤيتهم، لأقوم بسؤالهم مذهولاً: لماذا عندما أتأخر بدفع النفقة يكون لها الحق بالتعميم علي، وحين تمتنع هي عن إحضار أطفالي وتحرمني من رؤيتهم فليس لي الحق بالتعميم عليها؟ ولم أحصل على جوابٍ أبداً، وبالفعل اعتذرت هذه الجمعية عن استلام وتسليم الأطفال، وعند تعميمي على طليقتي بعد أن طفح الكيل معي بسبب امتناعها ومماطلتها في تسليمي الأطفال حسب حكم المحكمة، لتُرسل لي تهديداً صريحاً عن طريق محاميها بأنها ستتهمني بالتحرش ببناتي في حال طلبت رؤيتهم، لأقوم باستشارة خبيرة أسريّة حول هذا الموضوع، لتنصحني بعدم الدخول بمتاهة كهذه أنا في غنى عنها مستشهدةً بإقدام سيّدة على عملٍ كهذا ضد طليقها ، وقد حُبس الأب لمدة عام تقريباً حتى استطاع إثبات براءته، لا سيّما أنَّ أكبر أعمار بناتي كان في ذلك الوقت (13) عاماً، ومنذ ذلك اليوم أي منذ (4) سنوات وأنا لا أعرف عنهنَّ أي شيء ، كما أنني في حالةِ قلقٍ دائمة على بناتي، خاصةً أنَّه عندما سألت إحداهن عن سبب ضربة بآلة حادة في وجهها ورفضت إخباري خوفاً من والدتها وتعنيفها."
وهنا ختم محمد حديثهِ متسائلاً " لا أعرف لماذا انتهى تعميمي على طليقتي برؤيتي لبناتي مرة واحدة فقط ولمدة (4) دقائق تماماً في دار الرعاية نظراً لاعتذارهم عن المشاهدة بعد التعميم، وكان هذا استثناءً لمساعدتها بإتمام إجراءات كف الطلب فقط لا غير؟ لماذا أعطتها هذه الجمعية كتاب يثبت إحضارها لبناتي لكف الطلب عنها رغم أنَّها لم تلتزم بقرار المشاهدة الصادر من المحكمة الشرعيّة الذي يفيد بعدد محدد لساعات الرؤية؟ لماذا أصدرت هذه الجمعيّة كتاباً للمحكمة يُفيد باعتذار الجمعيّة عن استمرارها باستقبالنا للمشاهدة نظراً لعدم التزام الطرفين بتعليمات استقبال دار الرعاية رغم أنَّ طليقتي كانت وحدها الطرف غير الملتزم؟ لا أعرف لماذا جعل المشرّع دور الأب مقتصراً على الإنفاق فقط؟ أليس لي حق كأب في تربية بناتي كواجبي في الإنفاق عليهن؟ لماذا يصدر تعميم فوري بحقي عند تأخري بدفع النفقة أو عندما تنقص النفقة ولو (25) قرشاً بينما لا يتم التعميم على المرأة إلا بعد توجيه إنذار بالحبس لها؟ أين دور المشرّع الأردني من كل هذا الظلم الواقع على الرجال الذين لا يأخذون صفة الحاضن لأطفالهم؟"
وهنا، أوضحت من جهتها، الأخصائيّة في علم النفس والإرشاد التربوي الدكتورة شادية خريسات أنَّه حين يشاهد الأطفال أحد والديهم داخل دور الرعاية بعد الطلاق، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والمشادات، فإن ذلك يترك أثراً نفسياً عميقًا عليهم، فالطفل الذي لا يدرك تعقيدات الإجراءات القانونية، يشعر بالحيرة والقلق وقد يتولد لديه شعور بالذنب؛ ظنًا منه أنَّه السبب وراء هذا النزاع، وهذه المشاعر قد تنعكس لاحقًا على ثقته بنفسه، وتؤثر على قدرته على التكيف، وتضعف علاقاته بالآخرين.
وتابعت خريسات "ورغم أن دور الرعاية قد توفّر بيئة آمنة من الناحية الإجرائية، إلا أنَّها قد لا تكون الخيار الأمثل نفسياً للطفل، خاصةً إذا غاب الدعم العاطفي والإعداد النفسي المناسب لهم، فمن هذا الجانب، من المهم أن تتم المشاهدة في مكان يراعي الحالة النفسية للطفل، ويضمن له شعوراً بالأمان والاستقرار، بعيدًا عن التوتر والضغط النفسي."
أما فيما يتعلّق بالحكم القانوني المتعلّق بحق المحكوم له بالمشاهدة أو الاصطحاب للمحضون، والكيفية القانونيّة التي يتعين اللجوء إليها في حال امتناع الحاضنة عن تمكين المحكوم له من مشاهدة المحضون، ففي هذا الجانب، أوضح من جهته الخبير والمستشار القانوني، الدكتور أيسر القيسي: " إنَّ قانون التنفيذ الشرعي ترك للقاضي الشرعي صلاحية البت في هذه الإجراءات، والأصل أن يتقدم المحكوم له بطلب إلى قاضي التنفيذ الشرعي يخطره بامتناع الحاضنة عن تمكينه من مشاهدة المحضون، وهنا جرت العادة على أن يتم توجيه إخطار إلى الحاضنة بضرورة تمكين المحكوم له من مشاهدة المحضون، والتنويه لها أنَّه في حالة عدم التزامها وتنفيذها للأمر فيمكن للقاضي بناءً على طلب المحكوم له أن يقرر حبسها، مشيراً إلى أنَّ الحبس في هذه الحالة ليس عقوبة؛ إنَّما هو وسيلة لإذعان الحاضنة على الامتثال لقرار المحكمة بتمكين المحكوم له من مشاهدة المحضون."
وتابع القيسي " ما يمكن استخلاصه من نص المادة (15) من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة (2013) وتعديلاته، فقد أجازت حبس المحكوم عليه (الحاضنة) في حال امتناعها عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية، أو الاستزارة، أو الاصطحاب؛ وذلك بناء على طلب المحكوم له ويبقى الحبس سارياً إلى أن تُذعن الحاضنة وتمتثل لقرار حكم المشاهدة، أو الاستزارة، أو الاصطحاب."
وتابع القيسي "نرى أنَّ إخطار الحاضنة بذلك أمر منطقي يتفق مع الغاية من الحكم، فقد يكون امتناع الحاضنة عن تمكين المحكوم له من مشاهدته ابنه أو ابنته لعذرٍ مشروع، كمرض الحاضنة الذي حال دون تمكنها من ذلك، أو مرض المحضون نفسه، وبالتالي ليس من العدالة أن يلجأ القاضي إلى الحبس قبل إخطار الحاضنة بوجوب الالتزام بقرار المحكمة لأنه وكما أشرنا سابقاً الغاية من الحبس إذعان الحاضنة للحكم، فإذا ما تحققت الغاية زالت الحاجة الى الحبس."
وأشار القيسي إلى أنَّ إصدار قرار بالحبس هو أمر جوازي وسلطة تقديريّة لرئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية وذلك بصراحة نص المادة (15) سالفة الذكر والتي جاء فيها ( على الرغم مما ورد في المادتين ( 13) ،( 14) من هذا القانون ، يجوز حبس المحكوم عليه) ، حيث أنه لا يُشترط أن يستجيب رئيس التنفيذ لطلب المحكوم له بحبس الحاضنة، فإذا وجد رئيس التنفيذ بأنَّ الغاية من الحبس غير متحققة في الحالة المعروضة أمامه فإنه قد لا يستجيب لطلب المحكوم له بحبس المحكوم عليها (الحاضنة) ، وهذا يقودنا الى حقيقة أخرى بأن الحبس أمر غير مرتبط بعدد المرات التي تمتنع فيها الحاضنة عن تمكين المحكوم له من مشاهدة المحضون، إلا أنَّ تكرار تعمد الحاضنة لمنع المحكوم له من المشاهدة قد يكون سبباً ودافعاً لرئيس التنفيذ لإصدار قرار الحبس.
وأشار القيسي إلى أنَّ تنفيذ قرار الحبس يتم من خلال الأمن العام حيث إنَّ هناك إدارة مختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، وهي إدارة التنفيذ القضائي، وهذا ما يُسمى بالتنفيذ بالقوة الجبريّة، أي أن المحكوم عليه يُجبر على تنفيذ القرار، والحبس وسيلة من وسائل جبر المحكوم عليه على تنفيذ حكم المحكمة والإذعان له، كما نوّه القيسي إلى أنَّه بموجب المادة (14) من القانون سالف الذكر لا يجوز حبس الحاضنة الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.
أما بالنسبة للحكم الصادر بالنفقة، فقد أشار القيسي بأنَّ النفقة دين في ذمة المحكوم عليه، وهي من الديون الممتازة التي تتقدم على سائر الديون الأخرى، وقد بينت المادة (13) من قانون التنفيذ الشرعي سالف الذكر أحكام الحبس؛ وبموجب المادة (13) فإنَّه من حيث المبدأ والأصل العام يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار، فقد خصّ القانون في المادة ( 13) النفقة بحكم خاص من حيث عدم اشتراط مقدرة المدين على الدفع لغايات طلب حبسه؛ فيجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره، إذا تم طرح الحكم به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ومع ذلك لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناءً على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
وأكمل القيسي حديثه "يسري حكم جواز الحبس في دين النفقة في الحالة التي يمتنع فيها المحكوم عليه عن أداء كامل المبلغ المحكوم به، أو بإيداعه جزء من مبلغ النفقة وليس المبلغ كاملاً؛ حيث يجوز طلب حبس المحكوم عليه لإرغامه على الدفع، ولا يكون للمحكمة أن تقضي بالحبس إلا بناءً على طلب المحكوم له بصراحة نص الفقرة (د) من المادة( 13) التي تنص على أنه (د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره، إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره واذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكمة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
وهنا يقف الكثير من الأطراف المحكوم لهم أو عليهم في مثل هذه القضايا، والذين فرضت عليهم ظروفهم التأمل في هذه النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة في الأردن، وتحديداً ما يخص حبس الأم الحاضنة لعدم تمكين الأب من الرؤية، وحبس الأب الممتنع عن دفع النفقة، قد يجد بعض النقاط التي توحي بوجود تعاطف أكبر مع موقف المرأة، فبينما يُشترط إخطار الأم الحاضنة قبل حبسها لعدم تمكين الرؤية ، قد يواجه الأب خطر الحبس الفوري في قضايا النفقة، حتى لو كان السبب هو العجز المالي، فيرى الكثير بأنَّ النص القانوني واضح في منح الأم الحاضنة هامشاً من التسامح قبل اتخاذ إجراء الحبس في حال امتناعها عن تمكين الأب من رؤية أطفاله مع إبقاء الأمر ضمن تقديرات القاضي، وعلى النقيض تمامًا، يبدو موقف الأب الممتنع عن دفع النفقة أكثر حزماً من الناحية الإجرائيّة، فالمادة (13) من قانون التنفيذ الشرعي، والتي خصصت النفقة بحكمٍ خاص، تسمح للأم بطلب حبس المحكوم عليه (الأب) في دين النفقة دون الحاجة إلى إثبات اقتداره، هذا يعني أنَّ الأب قد يواجه الحبس بشكل شبه فوري إذا لم يسدد كامل مبلغ النفقة، أو دفع جزءً منها وكان ناقصاً، وذلك بدون اشتراط إمهاله أو التحقق من ظروفه المالية، مثل فقدان العمل أو وجود ضائقة مالية حقيقية، ورغم أن القانون يتيح لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس بناءً على تقرير طبي في حالات المرض الشديد، إلا أنَّ هذا الاستثناء لا يشمل العجز المالي، مما يضع عبئاً كبيراً على الأب ويزيد من الضغط عليه، حتى لو كان عاجزاً عن السداد لأسباب خارجة عن إرادته، أو حتى نقصت النفقة ولو بضعة قروش، وهذا التباين في الإجراءات يثير تساؤلات لدى كثير من الناس حول مدى تعاطف المشرع مع كل طرف. فبينما يرى البعض أن النفقة حق أساسي لا يحتمل التأجيل أو المبررات، وأنَّ الإجراءات الصارمة ضد الأب ضرورية لضمان معيشة الأبناء، يرى آخرون أنَّ غياب الإمهال أو التحقق من قدرة الأب على السداد يمثل قسوةً وإجحافاً بحقه، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي المقابل، فإن وجود إخطار مسبق للأم قبل حبسها يعطيها فرصة لتوضيح موقفها أو معالجة الخلل، مما يضفي نوعاً من المرونة والتعاطف مع ظروفها، فهذا التباين في المعاملة الإجرائية قد يُفسّره كثيرون على أنه ميل في القانون لتقديم حماية أكبر للمرأة، على حساب مرونة أقل في التعامل مع الرجل، ليصف الكثير من الآباء أنفسهم بأنهم يشعرون بأنَّهم مجرد كيس نقود لأطفالهم وبالمقابل هم محرومون من رؤيتهم أو حتى الحديث معهم، ليبقى الأطفال في النهاية الضحيّة الأكبر في هذا الصراع المستمر.