نبض البلد -
في ضوء صدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية القاضي برد الطعن بالاستئناف المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب على قرار الحكم القضائي الصادر بحقه والمتضمن إدانته بارتكاب جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الإقتراع على وجه خاص بحدود المادة (63/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وفسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة المفروضة الواجبة النفاذ لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم ومنعه من الترشح للدورة التالية لهذه الدورة وتضمينه وباقي المحكوم عليهم النفقات التي تكبدتها الخزينة.. هنا تثور التساؤلات عن مدى قابلية هذا الحكم للطعن، وفيما إذا كان قابل للتنفيذ وميعاد التنفيذ على ضوء تمتع هذا النائب بالحصانة النيابية، ومدى تأثير هذا القرار على صحة عضويته في مجلس النواب..
في البداية حدد المشرع الاردني في المادة (63/أ) من قانون الإنتخاب رقم (4) لسنة 2022 عدداً من الأفعال التي في حال ارتكاب أي منها تشكل جرماً معاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ومن هذه الأفعال ما نصت عليه الفقرة (1) من ذات المادة وهي الفعل الآتي ( أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الإقتراع على وجه خاص أو الإمتناع عن الإقتراع أو للتأثير في غيره للإقتراع أو الإمتناع عن الإقتراع).
وهنا وبشكل عام وفي حال صدور قرار بإدانة النائب بهذا الجرم وصدور القرار بحبسه وصيرورة الحكم قطعياً فإنه يتوجب التفريق بين فيما إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة بحق هذا العضو تزيد عن سنة أو تكون سنة فأقل، ففي الحالة الأولى تسقط عضوية هذا النائب حكماً من عضوية مجلس النواب إعمالاً لأحكام المادة (75/1/د) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 والتي جاء بها (1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب .... د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه)، أما في حال كانت عقوبة هذا النائب هي الحبس مدة سنة أو أقل فإن عضويته تبقى مستمرة ولا تأثير للحكم الصادر بحقه على هذه العضوية.
وبالعودة إلى قرار محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية فإن هذا الحكم الصادر قد أصبح مكتسباً للدرجة القطعية بالنظر لكونه صادر في دعوى متعلقة بجرم جنحوي وبالتالي لا يقبل الطعن بالتمييز وإنما يمكن للنائب المحكوم عليه التقدم بطلب النقض بأمر خطي إلى معالي وزير العدل الذي له صلاحية طلب عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز، وإن حكم الإدانة بصورته الحالية قابل للتنفيذ بالنظر إلى أن النائب في هذا التوقيت غير متمتع بالحصانة النيابية لكون المجلس في غير حالة إنعقاد بدورته الأولى، حيث أن المادة (86) من الدستور الأردني جاء بها (1. لا يوقف أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.)
على صعيد آخر يتوجب الحديث عن أنه يمكن للنائب الصادر بحقه القرار القضائي بالحبس مدة سنة وتجنباً لتنفيذ عقوبة الحبس التقدم بطلب إلى المحكمة مصدرة الحكم لغايات إصدار القرار بتطبيق أحكام المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 والتي تعطي الحق للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعية وفيما عدا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من العقوبات البديلة المحددة في المادة المذكورة كالخدمة المجتمعية وغيرها من البدائل، إلا أن هذا التطبيق في حال قررته المحكمة مصدرة الحكم لا ينال من العقوبة المفروضة ضمن قرار المحكمة بالإدانة في شقه المتضمن حرمان النائب المحكوم من الترشح للدورة التالية لهذه الدورة إعمالاً لأحكام المادة (63/ب) من قانون الإنتخاب.