نبض البلد - عمان
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) في اجتماعها امس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المستشارين القانونيين، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 . وقال العودات: إن اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي احدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها عدد من شرائح المجتمع.
واضاف أن ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة، الابقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون في المهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون.
وفيما يتعلق بالمهن الأخرى، بين العودات أن التعديل الذي احدثته اللجنة لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن 55 عاما للذكر و 52 عاما للأنثى.
وبين ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليه الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لديه 120 اشتراكا، منها 12 اشتراكا متصلا ولم يمض على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرا إلى أن اللجنة أعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا.
وتابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا اعطى ورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون الحق بالحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده، ونصا آخر يسمح للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري او اي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد عائلته، ومنحت اللجنة الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد الحق بشمولهم في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم إلى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مبالغ مالية.
كما اقرت اللجنة باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.