الحركة النسوية تنسق خطواتها قبل تصويت مجلس الأمة على "الأحوال الشخصية"

نبض البلد - عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الخميس في مقرها، اجتماعا طارئا مع منظمات مجتمع مدني حقوقية ونسوية، بحثت فيه الخطوات التنسيقية للقيام بتحرك قوي يهدف إلى كسب تأييد مجلس الأمة، لصالح التصويت على تعديلات المواد (10/ ب، 18، و 279) من قانون الأحوال الشخصة المؤقت رقم 36 لعام 2010 والمتعلقة، على التوالي، بتزويج القاصرات والقاصرين، وعضل الولي، والوصية الواجبة، في الجلسة المشتركة المرتقبة لمجلس الأمة الإثنين المقبل للتصويت على إقرار القانون.
واتفقت المشاركات في الاجتماع، على توجيه رسالة لكل عضو من أعضاء مجلسي النواب والأعيان، تتضمن الملاحظات الأساسية على قانون الأحوال الشخصية على المواد المذكورة آنفا، وإرفاق شهادات حية مكتوبة مع الرسالة، لنساء تزوجن وهنّ صغيرات دون 18 عاما، يبينّ فيه المعاناة والآثار السلبية لهذا النوع من الزواج عليهنّ وعلى أفراد أسرهنّ.
كما اتفقنّ على تنفيذ وقفة سلمية أمام مجلس الأمة، والتواجد في شرفات مجلس الأمة في اليوم المخصص للتصويت على القانون، فضلا عن القيام بحملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب التأييد من الرأي العام الأردني.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس في الاجتماع : إن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها المجتمع المدني والحركة النسوية في كسب التأييد للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إضافة لرغبة المنظمات الحقوقية والنسوية في أن تكون اللجنة هي الجهة المنسقة لهذه الجهود المشتركة.
وأضافت: "إننا في مرحلة المئة متر الأخيرة من إقرار القانون، التي دأبت اللجنة والحركة النسوية والمجتمع المدني على مناقشته منذ تسع سنوات مضت، حيث وضعت العديد من الملاحظات لتعديل العديد من المواد على القانون، إلاّ أن ما تم الموافقة عليه والأخذ به كان قليلا، ونحن نشكرهم على ذلك". وأضافت النمس: "نأمل أن يتم التصويت أيضا لصالح التعديلات بشأن المواد المتعلقة بتزويج القصر والقاصرات، وعضل الولي، والوصية الواجبة". وكانت النمس، في بداية اللقاء، عرضت للمشاركات لمضمون الرسالة التي بادرت منظمة "ميزان" في صياغتها يوم أمس في اجتماع ضم بعض منظمات المجتمع المدني والإعلام في مقر المنظمة، بهدف مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لتبنّيها وتذييلها بالتواقيع لمختلف الجهات والناشطين والناشطات، ورفعها لأعضاء مجلسي النواب والأعيان مطلع الأسبوع القادم قبل الجلسة المشتركة. وتمحورت الملاحظات التي أوردتها الرسالة على المادة 10/ ب من القانون (زواج القصر والقاصرات في حالات الإستثناء)، بأن قرار تأسيس أسرة هو قرار مهم، ويحتاج إلى نضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية، وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والانفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (إناثا وذكورا)؛ فتزويج الأطفال تحت عمر 18 عاما في حالات الإستثناء يحرمهم من حقوقهم الأساسية في اللعب، والتعليم، أو حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع. وأوضحت الرسالة: "أنه بالرغم من أن القانون أورد شروطا لزواج من يقل اعمارهم عن 18 عاما، وصدور تعليمات لهذه الغاية، إلاّ أن الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة (2013-2017) تؤكد أن تزويج الأطفال ليس استثناء؛ حيث بلغت عدد عقود الزواج لقاصرات 52 ألفا و659 عقدا (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)وهذا يعني ان الشروط الواردة في الفقرة ب من المادة 10 والتعليمات الصادرة بموجبها لم يكن لها اثرا في الحد من نسب تزويج الأطفال، ما جعلنا نهتم بهذه القضية". وفيما يتعلق بالملاحظات على المادة 18 (عضل الولي)، أوردت الرسالة نص المادة: "تنص المادة 18: "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"، وأشارت الملاحظات الى ضرورة عدم الموافقة على عضل الولي للأطفال، وبالتناوب رفع السن الى ستة عشرة عاما لتتوافق مع تعديلات المادة 10/ب.
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة، المادة 279 من القانون، أوضح مضمون الرسالة: أن أخذ قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الإبن المتوفي قبل أو مع أبيه، هو إجراء حسن يُشكر عليه المشرع الأردني، ولكن المشكلة أن القانون أثبت الوصية الواجبة لأولاد الأبناء الذكور فقط، فأعطاهم من ميراث جدِّهم/ جدتهم وحرم أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي.
"وبما أنه لا يوجد نص صريح صحيح شرعي أو فقهي يمنع شمول أولاد البنات في الوصية الواجبة، فالقضية لا تخرج عن كونها مسالةً اجتهاديةً، فكلنا أمل أن يراجع مجلس الأمة هذه المسألة والتوسع فيها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد؛ فالكثير من التشريعات العربية ذهبت إلى المساواة بين الذكور والإناث في الوصية الواجبة، ومن ذلك القانون المصري والقانون الكويتي والعراقي وغيرها، وهي مجتمعات عربية إسلامية"، وفق مضمون الرسالة.
--(بترا)