محكمة استئناف اربد تعقد اول محاكمة عن بعد

نبض البلد -
نبض البلد -

عقدت محكمة استئناف اربد اليوم الخميس أولى جلساتها باستخدام المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهم للمحكمة.
وجرى ربط الكتروني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا، أصدرت خلالها المحكمة قرارا بتاييد قرار محكمة جنايات اربد القاضي بإدانة متهم 3 سنوات عن جرم الاحتيال.
وترأس قاضي الاستئناف الدكتور حسين الرحامنة الجلسة وبعضوية القاضيين عمر ذياب وخالد النسور وحضور مساعد النائب العام القاضي قحطان قواقزة، حيث أصدرت المحكمه قرارها بتاييد الحكم المستأنف ضد المتهم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات عن تهمة الاحتيال مكرر مرتين.
وقررت المحكمة بالنسبة لجرم تزوير البطاقة الشخصية خلافا للمادة 49/ا من قانون الأحوال المدنية وعلى فرض الثبوت كونه وقع قبل تاريخ 12/12/2018 فيكون مشمولا بأحكام العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعملا بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام والمادة 50 من قانون العقوبات والمادة 337/1 من قانون المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف.
وتتلخص وقائع الدعوى ،كما وردت بإسناد النيابة العامة أن المشتكي يملك سيارة، حيث حضر آلية احد الأشخاص والذي تبين بنتيجة التحقيق أن المتهم عرف على نفسه باسم وهمي وقام باستئجار السيارة من المشتكي لمدة شهر وبعد ذلك قام بتجديد المدة لمرتين وبعدها اخذ المشتكي يتصل مع المتهم من اجل استعادة مركبته إلا إن الهاتف كان مغلقا وتبين أن المتهم كان قد قام بتزوير بطاقة شخصية باسم مالك السيارة وذهب بالسيارة إلى حراج بيع السيارات وقام ببيع السيارة إلى احد الأشخاص بمبلغ 3200 دينار وقام عن طريق البطاقة المزورة عند الترخيص ببيع السيارة.
وتقدم المشتكي بالشكوى ونتيجة التحقيق تم التعرف على المتهم وبمواجهته بالمشتكين تعرف عليه المشتكين كما تبين بالخبرة الفنية أن التوقيع على عقد تنازل السيارة لدى الترخيص بخط المتهم ونتيجة ذلك تشكلت القضية وجرت الملاحقة القانونية.
وحضر إجراءات المحاكمة عن بعد المدير الإداري في محكمة بداية اربد ليث بني هاني، وضابط ارتباط المحكمة عن بعد إسراء ال حطاب وكاتبة المتابعة رانيا طبيشات.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم إلى المحاكم أو تأخرهم في الحضور إلى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.