أمانة عمان تعلن تعليمات وشروط إقامة الخيم الرمضانية

نبض البلد - أعلنت أمانة عمان التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية "المطاعم ـــ المخابز ومحلات الحلويات ـــ محلات بيع الادوات الكهربائية" .
واوضحت الامانة في بيان، ان التعليمات والشروط حددت ساعات العمل للخيم الرمضانية "المطاعم" مع اذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور، واشترطت الحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة للمنشآت السياحية، وان تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا " كافتيريا او مطعم سياحي او كوفي شوب او مقهى او فندق"، وان تكون ملاصقة للمحل.
ومنعت الشروط، إقامة الخيم الرمضانية في المناطق المنظمة سكن باستثناء الفنادق، وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط ان يكون بعيدا عن اقرب منطقة سكنية مأهولة، ومسافة لا يقل نصف قطرها عن 200 متر مربع، وان تكون بعيدة عن اماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن250مترا.
واشترطت التعليمات والشروط، تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف للمركبات، وتوفير مرافق صحية، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الارجيلة في الخيم العائدة لمحلات غير حاصلة على رخصة مهن ــ تقديم الارجيلة ـــ والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الارجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحلات الحاصلة على رخصة مهن ـــ تقديم الارجيلة.
وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات بيع الحلويات" سمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه والتقييد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الارصفة.
وللمحلات المرخصة مهنيا لبيع "ادوات كهربائية" سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك مع الالتزام ان تكون الخيمة ملاصقة للمحل او مقامة على قطعة ارض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة.
ووفقا للتعليمات يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى مديريات مناطق الامانة يرفق معه صورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، فيما يتم الكشف على الموقع من قبل الاقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق.
ونصت التعليمات ان تكون الخيمة او الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وعدم ازعاج المجاورين او إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح وازالة الخيمة خلال ثلاث ايام من تاريخ انتهاء مدته، ووضع التصريح على الخيمة في مكان بارز مع اعطاء الامانة كامل الاحقية في انهاء التصريح وازالة الخيمة في حال مخالفة الشروط او وجود شكوى حقيقية.