"أمن الدولة" تنظر بقضية "خلية السلط الإرهابية
تأجيل النظر بالقضية ليوم الاثنين المقبل
نبض البلد – عمان
عقدت محكمة أمن الدولة، أمس الاثنين، أولى جلساتها العلنية للنظر بقضية ما عرف بـ"خلية السلط الإرهابية"، وذلك برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم.
ونفى المتهمون، التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالإرهاب. وقال 13 متهما بينهم ثلاث نساء، أنهم غير مذنبين، واعتبرت المحكمة، المتهم الرابع عشر والمُبلغ بقرار إمهال؛ فاراً من وجه العدالة.
وأثار الحضور الإعلامي للصحافة المحلية والأجنبية حفيظة عدد من وكلاء الدفاع خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن المحكمة ردت على ذلك بأن أمر تصوير جلستي الافتتاحية والنطق بالحكم في أي من الدعاوى المعروضة عليها من خلال وسائل الإعلام المرخصة قانوناً والتي تمارس أعمالها وفق أحكام القوانين المرعية، أمر ينسجم مع مبدأ علانية انعقاد جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض أيضاً مع مبدأ وقاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته ولاسيما أن المحكمة نبهت قبل انعقاد الجلسة على كافه وسائل الإعلام بعدم تصوير أي من المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وبحضور بعض وكلاء الدفاع، وحيث أن الأمر المبحوث فيه من صلاحيات المحكمة وتحت رقابتها وفق أحكام القانون، وبناء على ذلك قررت المحكمة عدم الالتفات لما أثير لعدم انتاجيته من جهة وانعدام السند القانوني من جهة أخرى.
أما بالنسبة للطلبات المقدمة من وكلاء الدفاع عن المتهمين التسعة الأوائل، والمتضمنة إحالتهم إلى الطب الشرعي بدعوى بيان آثار ضرب تعرضوا له في مرحلة التحقيق لدى الضابطة العدلية، وبحسب زعم وكلاء الدفاع عنهم، وجدت المحكمة أنه كان يتوجب على المتهمين الدفاع وإثارة مثل هذه الطلبات في مرحلة التحقيق أمام المدعي العام والذي يعتبر جهة قضائية وموكلا إليه تطبيق أحكام القانون في مثل هذه الدفوع والطلبات، وليس أمام المحكمة بعد انقضاء مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقفال التحقيق بالدعوة التحقيقية.
وفيما بتعلق بالدفع المُثار من وكيل المتهم الثاني، والمتضمن عدم حضور محامٍ للدفاع عنه في مرحلة التحقيق أمام المدعي العام، وجدت المحكمة أن المتهم وكل محاميا بموجب وكالة خاصة لدى مثوله أمام المدعي العام لاستجوابه عن التهم المسندة إليه، والثابت أن الوكيل حضر إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني وفق الصلاحيات المعطاة بموجب الوكالة الخاصة الممنوحة له من المتهم، والمحفوظة في الملف التحقيقي ما يستوجب معه والحالة هذه رد الدفع المثار.
أما بالنسبة لباقي الدفوع المثارة والمتضمنة بطلان إجراءات التحقيق في هذه الدعوة، وجدت المحكمة أن هذه الدفوع من الدفوع الموضوعية المتعلقة بوزن البينة، لذا قررت ضمها إلى ملف الدعوة على أن يصار البت بها بنتيجة قرار الفصل بالدعوة، والسير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول.
وقرر رئيس المحكمة تأجيل النظر بالقضية ليوم الاثنين المقبل.