أكدت فتاة (عربية) أنها ضحت بعملها من أجل خطيبها، إلا أنه فسخ الخطوبة من جانبه، وارتبط بفتاة أخرى، موضحة أنها تركت العمل عندما أخبرتهما الإدارة أنه لا يجوز وجود قرابة بين الموظفين، متسائلة هل يجوز لها رفع قضية تعويض على خطيبها عن الأضرار التي لحقت بها؟
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد فيه من مواد جديدة.
وقالت السائلة إنها «فتاة عمرها 29 سنة، تعمل في الإمارات، وتعرفت خلال عملها إلى شاب، من جنسيتها نفسها، عمره 35 سنة، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وسافرا إلى بلدهما، وخطبها من أهلها بشكل رسمي، ثم عادا إلى عملهما في الإمارات، وأعلنا خطوبتهما».
وأضافت أن الإدارة أبلغتهما أن سياسة العمل تتطلب ألّا تكون هناك قرابة بين العاملين، وبناءً عليه، يجب أن يترك أحدهما العمل بعد فترة الإنذار، واتفقت معه على أن تترك العمل، بعدما أقنعها أن الأفضل أن يبقى هو في العمل، «باعتباره الملزم بالصرف عليّ بعد الزواج، وأن راتبه أعلى من راتبي، ووضعه الوظيفي أفضل، وطلب مني البحث عن عمل آخر».
وأشارت إلى أنها «تركت عملها والتحقت بجهة عمل ثانية، براتب أحسن ووضع أفضل، واستمرت الخطبة سنة وستة أشهر، وكانا يعملان لتحسين وضعهما، وبعدها يسافران إلى بلدهما للزواج وقضاء شهر العسل».
وتابعت أنه «خلال عام ونصف العام، كان خطيبها يتردد على شقتها، ويدخل ويخرج كأنه صاحب البيت، ولم يحدث بينهما أي علاقة غير مشروعة، كونها تخشى الله».
وأشارت إلى أن «المشكلات دبت بينهما وتصاعدت بمرور الأيام، حتى فوجئت ذات يوم بخطيبها يرن جرس الباب، مصطحباً معه فتاة، وأخبرها أنها خطيبته الجديدة، وأن علاقتهما انتهت، وكل ما حدث بينهما كأنه لم يكن، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لها، وشعرت بالقهر والحزن، وعرفت لاحقاً أنه تعرف إلى هذه الفتاة من خلال العمل، ووعدها بالخطبة من أهلها، لكنها اشترطت عليه فسخ خطوبته من الأولى أولاً».
وتسأل الفتاة ما الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية على خطيبها، تلزمه بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، سواء من ترك العمل، أو فسخ خطوبتها بهذا الشكل، وتشويه سمعتها أمام الجيران؟
من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إن الخطبة لا تتيح للخاطب دخول بيت خطيبته دون وجود أهلها، والسائلة أخطأت بالسماح له بذلك، رغم عدم وجود علاقة شرعية قائمة، وهذا التصرف غير مقبول في معظم الدول العربية.
أما بالنسبة للأضرار التي ترتبت على الفتاة، فقال الشريف، إن القانون الإماراتي يجيز تعويض المتضرر من فسخ الخطوبة عن طريق المطالبة بالتعويض، لكن يشترط لتحقق ذلك أن يكون على أساس.
وأضاف أن الضرر المادي يتمثل في ترك الفتاة عملها، لكن هذا الأمر في الواقع لم تتضرر منه، بل بالعكس استفادت، لأنها حصلت على وظيفة جديدة بوضع أفضل وراتب أحسن.
أما الضرر المعنوي أو الأدبي، فالسائلة تضررت من تردد خطيبها على منزلها، وتلويث سمعتها، ولكي يحكم القاضي لها بالتعويض، فهي مطالبة بإثبات عناصر الضرر، يعني إن كانت سمعتها متأثرة نتيجة ذلك، أو عرف أهل العمارة التي تسكنها أنه زوجها مثلاً، أو طليقها، أو كانت تصرفاته سبباً في إحراجها أمام الناس.
وهذا الذي نصت عليه المادة (18/1) من قانون الأحوال الشخصية، التي قالت «لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر عن عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل»، ولو استطاعتِ الفتاة أن تثبت عناصر الضرر، فالمحكمة ستقدر لها مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي، وتحكم لها به.